قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به١. ولا أدرى ما سؤر المشرك٢.
قال إسحاق: كما قال.
[٤٠-] قلت٣: الوضوء من المطاهر؟ ٤.
١ سؤر الآدمي المسلم طاهر، سواءً كان رجلاً أو امرأة، جنباً أو حائضاً، بغير خلاف في المذهب. انظر: الكافي ١/١٦، الإنصاف ١/٣٤٥، الفروع ١/١٧٦، مطالب أولي النهى ١/٢٣٣. ٢ نقل ابن المنذر عن أحمد وإسحاق قولهما: ما ندري ما سؤر المشرك. الأوسط ١/٣١٤. وسؤر الكافر طاهر، وعليه أكثر الأصحاب. وعن أحمد رواية أنه نجس. وقيل: إن لابس النجاسة غالباً أو تدين بها، أو كان وثنياً أو مجوسياً، أو يأكل الميتة النجسة، فسؤره نجس. قال الزركشي: (وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب) . انظر: المغني ١/٤٩، المبدع ١/٢٥٢، الإنصاف ١/٣٤٥. ٣ مسألة (٤٠) متأخرة عن مسألة (٤١) في ع. ٤ المطاهر: جمع مطهرة، وهو الإناء الذي يتوضأ به ويتطهر منه كالإبريق والسطل. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٤/١٧٥، مجمل اللغة ٢/٥٨٨.