١ السكر: الخمر. انظر: لسان العرب ٤/٣٧٣. ٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١١٣ (٤٠٤، ٤٠٦) ، وصالح في مسائله ٢/١٤٩ (٧١٤) ، وابن هانئ في مسائله ١/٥٩، ٦٢، ٦٣ (٢٩٢، ٢٩٣، ٣١٠) ، وأبو داود في مسائله ص٤٢. والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فإن من يشرب ما يسكره- من أي شراب كان- لا تصح الصلاة خلفه لفسقه، وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أنها تصح مع الكراهة. وعنه: تصح في التنفل. أما من يشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يسكره معتقداً حله فلا بأس بالصلاة خلفه؛ لعدم فسقه، وذكر ابن أبي موسى فيه روايتين. انظر: المغني ٢/١٨٧، الفروع ١/٤٨٢، المبدع ٢/٦٤ـ٦٧، الإنصاف ٢/٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٦.