١ انظر قول إسحاق: (أنه يكره للرجل أن يشرع في النافلة بعد إقامة الصلاة) . في اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٧، فتح الباري لابن رجب خ ل ب ٧٤، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ١٩٥، الإشراف خ ل أ ٤٩، المجموع ٣/٥٥٠، ٤/١١٠، شرح السنة ٣/٣٦٢، سنن الترمذي ٢/٢٨٤، عمدة القاري ٤/٣٥٨، وانظر قوله بقضاء ركعتي الفجر ضحى في: الأوسط خ ل ب ٢٧١، معالم السنن ١/٢٧٥، سنن الترمذي ٢/٢٨٨. ٢ في ع (في) كررت مرتين. ٣ نقل عنه جواز قتل القملة في الصلاة. عبد الله في مسائله ص١٠١ (٣٥٨) ، وصالح في مسائله ١/٤٥٦ (٤٦٦) ، وابن هانئ في مسائله ١/٤٣ (٢٠٤) . والصحيح من المذهب: جواز قتل القمل في الصلاة من غير كراهة. قال ابن مفلح: لأن في تركها أذى له إن تركها على جسده ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير فلم يكره. وقال القاضي: (التغافل عنها أولى) . وروي عن أحمد: كراهة قتلها. وعنه: يصرها في ثوبه. انظر: الإنصاف ٢/٩٦، المبدع ١/٤٨٣، المحرر في الفقه ١/٧٨، كشاف القناع ١/٤٤٠.