قال إسحاق: كما قال١، لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله، إذا وثقوا لصاحبه.٢
[٣٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] ٣ لك عليه٤ من حق فهو علي ودعه٥.
قال:٦ قوله هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسه حتى يأتي به، لأنه [إنما] خلصه منه بهذا٧.٨
١ في العمرية بإضافة "قال أحمد: لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله إذا أوثقوا لصاحبه". ٢ انظر المغني ٤/٤٨٢. ٣ في العمرية بلفظ "إنما دام". ٤ في العمرية بحذف "عليه". ٥ في الظاهرية بلفظ "فدعه". ٦ في العمرية بلفظ "قال أحمد". ٧ في الظاهرية بلفظ "إذا". ٨ قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن: فقالت طائفة: ليس ذلك شيء حتى يسمّي المال. هذا قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى، والليث والشافعي، وبه نقول، لأن ذلك مجهول. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز، وهذا قول النعمان. الإشراف ٣/١٨، وانظر: المغني ٤/٥٩٢.