قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن٣.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٤٢-] سئل أحمد٤ عن رجل شك٥ في الثنتين والثلاث، ثم استيقن
١ في ع (فقام) . ٢ في ع (في) . ٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٦، ٨٨ (٣٠٥، ٣١٣) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦ (٣٧٥) ، وأبو داود في مسائله ص٥٥. والصحيح من المذهب: أن من نسي التشهد الأول ونهض ولم يذكره حتى استتم قائماً قبل شروعه في القراءة فإنه يمضي في صلاته، وإن رجع جاز مع الكراهة، وصححه غير واحد من الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه يخير بين الرجوع وعدمه. وعنه: يمضى في صلاته ولا يرجع وجوباً، اختاره ابن قدامة وغيره. وعنه: يجب الرجوع. انظر: المبدع ١/٥٢١، ٥٢٢، المحرر في الفقه ١/٨٢، الإنصاف ٢/١٤٤، مطالب أولي النهى ١/٥١٥، ٥١٦. (أحمد) ساقطة من ع. ٥ في ع (شك رجل) .