وكذلك قول ابن عمر، وطاووس، وإبراهيم وغيرهم:١ إنه إذا قال للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك٢، إنه لا يكون له، ولكن يباع، فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان.٣
[١٩٦٢-] قلت لأحمد:٤ الكرم إذا أُعْطِيَ على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
١ قول ابن عمر رضي الله عنه، وإبراهيم النخعي، ذكره ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب الرهن ٦/٤٨٠. ٢ في نسخة ع: "لأنه" وهو خطأ. ٣ ورد مثل ذلك في مسائل أبي داود ٢٠٦. وروى ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥١، عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يرهن الرهن فيقول: إن جئتك بحقك إلى كذا، وإلا فهو لك؟ قال: ليس ذلك له، وهذا معنى قوله: لا يغلق الرهن عند مالك، والثوري، وأحمد، وبه قال الشعبي. وقال مالك في الموطأ كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من غلق الرهن ٢/٧٢٩ بعد أن ساق الحديث وبين معناه: وهذا لا يصلح، ولا يحل، وهذا الذي نهى عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل، فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. وانظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٤/٩٥. ٤ كلمة "أحمد" ناقصة من نسخة ع.