فإن احتجوا لهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يغلق الرهن، هو١ ممن رهنه له غنمه، وعليه غرمه".
قيل لهم: إنما هذا في بيع الرهن قبل أن يهلك، وكذلك فسره الزهري على ذلك فهو، أبصر بمعناه إذ رواه٢ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.٣
١ الضمير "هو" زائد في الأصل، ولم أجده في ألفاظ الحديث وإنما الثابت ذكر اسم الرهن مرة ثانية هكذا: "لا يغلق الرهن "الرهن" ممن رهنه"... الحديث. ٢ في نسخة ع: "روى". ٣ حديث: "لا يغلق الرهن" سبق تخريجه والتعليق عليه عند المسألة رقم (١٩٥٢) . أما الحديث فقد أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن ممن رهنه" قلت – أي معمر للزهري -: أرأيت قوله "لا يغلق الرهن" أهو الرجل يقول: إن لم آتك بما لك، فهذا الرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرهن يغلق ٨/٢٣٧، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الرهن: باب الرهن غير مضمون ٦/٤٠. قلت: وهاهو الزهري يقول كما يقول الإمام أحمد وغيره: إن الرهن إن هلك فهو من مال الراهن، ويبقى حق المرتهن في محله فتدبر.