رضي الله عنه: اشتركت أنا وعمار، وسعد فيما نصيب١، فقال سفيان: هذه شركة بغير مال.
[٢٢٢٣-] قلت: قال سفيان في خمسة نفر، بينهم خمسة أبيات في دار، فباع أحدهم نصيبه في بيت: لا أجيزه، فإن باعوا جميعاً جاز، سئل لِمَ لا تجيزه؟
قال: هو ضرر، يضر بأصحابه، هو لا يستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك البيت.
قيل: فإن قال: أبيعك بيتاً من الدار؟
قال: لا يجوز بيع ما ليس له.
قيل: فإن قال: أبيعك خُمُسَ الدار؟
قال: إذا قال نصيبي.
١ هذا الأثر أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا، وعمار، وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجيء أنا وعمار بشيء. انظر: سنن أبي داود: كتاب البيوع والإجارات: باب في الشركة على غير رأس المال ٣/٦٨١، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات: باب الشركة، والمضاربة ٢/٧٦٨، وسنن النسائي كتاب البيوع: باب الشركة بغير مال ٧/٢٨٠.