[١١٣٥-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيّرها فاختارت الزوج، أيرد١ عليها الألف؟
قال أحمد: لا يرد عليها شيئاً، قد وجب٢ له الذي جعلت له ولو أنها طلقت نفسها كانت على ما طلقت نفسها وتكلمت به.٣
قال إسحاق: كما قال.
[١١٣٦-] قلت٤: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو٥ أمرك بيدك أو الحقي أو أخرجي, نيته؟
يسأل إن نوى طلاقا فهو طلاق وإن لم ينو طلاقا فليس
١ في ع بلفظ "يرد عليها". ٢ في ع بحذف "له". ٣ جاز ذلك لأن تخييرها توكيل منه إياها على طلاقها، والتوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه. ونقل في المغني عن الإمام أحمد قال: "إذا قالت امرأته: اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا, قبض العبد وجعل أمرها بيدها، فلها أن تختار ما لم يطأها أو ينقضه". ونقل نحو ذلك في المبدع. [] انظر: المغني: ٧/١٥٣-١٥٤, المبدع: ٧/٢٨٦. ٤ في ع بحذف "قال سفيان". ٥ في ع بلفظ "اذهبي وأمرك بيدك".