[١٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.
قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراث.
قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، صح أو لم يصح إذا مات ورثته٢.
قلت٣: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا؟
١ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/١٨٣, المغني: ٧/١٤٢. ٢ سبقت المسألة بأقوال الأئمة الثلاثة بمسألة رقم: (١١٤١) , واتفقوا هنالك على ما أجاب به الإمامان سفيان وإسحاق هنا، كما سبق بيان أن قول الجمهور هو ما أجاب به الإمام أحمد هنا. انظر أيضاً: المغني: ٦/٣٣١. ٣ في ع بحذف "قال".