قال إسحاق: كلما جاز عن٢ ثنتي عشرة سنة, وقد عقل الطلاق فطلق، وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة٣.
[١٣٣١-] قلت٤ لأحمد: إذا كان زوجها صغيراً وهي حبلى؟
قال: ومن يقضي لها بالفراش إنما يقضي بالفراش إذا كانا مدعيين٥ فإذا كانا في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله٦ فإنه
١ سبقت المسألة برقم: ٩٥٩. وما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن الحكم منوط بعقله الطلاق هو المذهب, وعنه روايات غير هذه وردت في التعليق على المسألة المذكورة. ٢ في ع بحذف "عن". ٣ وصحة الطلاق من ابن اثنتي عشرة سنة رواية عن الإمام أحمد، وعبارة الإمام إسحاق في المسألة رقم: ٩٥٩ السابقة: "ما لم يحتلم أو يبلغ خمسة عشرة سنة أو تنبت عانته". فتكون له روايتان في المسألة. ٤ في ع بلفظ "قال: قلت". ٥ إذا كانا وأمكن أن يكون الحمل من صاحب الفراش, كما يفهم من السياق. ٦ أي كان كل واحد من الزوجين بعيداً عن الآخر، بحيث يعلم أنه لا يمكن أن يصل إليها.