قال: أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق والهبة هكذا.
قال إسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعاً, أو غير مشاع.٢
[[٣٢٣٠-] قلت: اللقيط على من نفقته؟]
قال: قال عمر رضي الله عنه: هو حر, ولك ولاؤه وعلينا نفقته.
قلت: قائل تجيز في الولاء؟ ٣
قال: إِي لعمري. قال النبي صلى الله عليه وسلم "الولاء لمن أعتق".
قال إسحاق: كما قال عمر رضي الله عنه.٤
١ سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم (٣١٩٦) , وتخريج قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما, وتوثيق قول الإمام أحمد وإسحاق. ٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٣) ، (٣١١٢) . وقال الإمام إسحاق رحمه الله هناك: لا بد من قبض في مشاع والصدقة إذا علمت جازت. ٣ هكذا في النص وهي غير واضحة المعنى، فلعل المراد "قلت هل تجيز فيه الولاء". ٤ سبق تحقيق نحو هذه المسألة, وتخريج الحديث, وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وتوثيق قول الإمام [] أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألتين رقم: (٣١٣٦-٣١٣٧) .