قال إسحاق: كما قال إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبر.٢
[٩٧٨-] قلت: إذا تزوجها في عدّتها؟
١ من طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب فعدّتها من يوم موته أو طلاقها. قال ابن قدامة في المغني ٧/٥٣٤ "هذا هو المشهور في المذهب، وأنه متى مات زوجها أو طلقها، فعدتها من يوم موته، أو طلاقه. قال أبو بكر: "لا خلاف عن أبي عبد الله أعلمه أن العدة تجب من حين الموت أو الطلاق ". ثم قال ابن قدامة: وعن أحمد إن قامت بذلك بينة، وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر. راجع: المبدع ٨/١٤٠، وكشاف القناع ٥/٤٢٨. ٢ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢٨٤