١ في ع بلفظ "وإلا فهو ذاك". ٢ حكى ابن أبي شيبة ما ذهب إليه الإمام أحمد عن الحسن وعطاء، وقول عطاء: أن يشهد أحب إلي وإن لم يفعل فهو جائز، وما ذهب إليه الإمام إسحاق بناء على عموم أدلة الشهادة في النكاح. انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٤/١٤٤. ٣ أي يتخذ سرية: والسرية الجارية المتخذة للملك والجماع، وهي فعيلة منسوبة إلى السر وهو الجماع والإخفاء، لأن الإنسان كثيراً ما يسرها ويسترها عن حرمته. انظر: لسان العرب: ٤/٣٥٨، القاموس المحيط: ٢/٤٨.