[٩١٧-] قال أحمد:٢ إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها٣، ومن٤ الناس من يكرهه من أجل الميراث،٥ وإذا
١ قوله فمبهمة: أي لم يشترط في تحريم أم الزوجة الدخول كما اشترط في تحريم الربيبة، فقال تعالى: {وأمهات نسائكم} النساء آية: ٢٣، فلا تجوز الأم بحال سواء دخل بالربيبة أم لا، بل تحرم بالعقد. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب، كما في الموطأ: ٢/٥٣٣. وانظر: عن معنى المبهمة بالتفصيل: جامع الأصول في أحاديث الرسول: ١١/٤٧٠، وجامع البيان لابن جرير الطبري: ٤/٣٢١. وهذا ما لخصه الفقهاء بقولهم العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. انظر عن الموضوع: الإنصاف: ٨/١١٤، والمغني:٦/٥٦٩ ولقول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء: المجلد الرابع ص ٩٤،كشاف القناع: ٥/٧٠. ٢ بداية إجابة مسألة جديدة. ٣ كما إذا طلقها، المقصود بزواج الأم العقد عليها قبل الدخول. ٤ في ع توجد كلمة "قبل الناس" غير واضحة. ٥ ممن كره ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه كما ذكر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٣، ومعنى من أجل الميراث أي: أنه إذا تزوج امرأة فماتت قبل الدخول، فإنه يرثها وذلك مما يقوي العلاقة الزوجية بينهما ويترك لها أثراً، فكره بذلك زيد أن يتزوج ابنتها ولو لم يدخل بها.