[١٠٤٣-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل١ بها زوجها خيّرت؟
قال: هي حرة تخير, فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.
وإذا كان الزوج دخل بها٢ فمات عنها سيدها؟
قال: هي حرة٣ تخيّر والصداق للسيد، وإذا٤ كانت تحت حر فلا خيار لها.٥
[١٠٤٤-] قلت: والصداق للسيد أيضاً؟
قال: نعم لأنها أمة٦، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق
١ في ع بلفظ "قبل أن يدخل بها زوجها". ٢ في ظ: "وإذا كان الرق ودخل". ٣ حكمها في ذلك حكم غيرها من الإماء. وسبق الكلام عن ذلك في المسألة رقم: ١٠٤٠ والتعليقات عليها. ٤ في ع "فإذا". ٥ راجع المسألة رقم: (١٠٣٦) فقد سبق الكلام عليها. ٦ أي لأنها كانت أمة عند العقد، وراجع المسألة رقم: (١٠٤٠) .