[١٣١٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبّلها أو باشرها؟
قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال٤.
[١٣١٨-] قلت٥ لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية
١ لأنه بظهور الولد في العدة يتبين أنها حملت منه، وانتهاء عدّة الحامل بوضع الحمل. قال تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق آية ٤. ٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع. وانظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٨٢. ٣ في ع بلفظ "قال إسحاق عن رجل". ٤ سبق ذلك في مسألتي رقم: (٩١٤، ٩١٥) , حيث قال الإمام أحمد في كلام وافق فيه الإمام إسحاق مخالفاً للإمام سفيان: "أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان." وقال: "فأما دون الفرج، فإنه لا يحرم الحرام الحلال." راجع المسألتين المشار إليهما, ويأتي تفصيل كلام الإمام إسحاق في معنى لا يحرم الحرام الحلال في المسألة رقم: (١٣٢٤) . ٥ في ع بلفظ "قال: قلت".