[[١٠٥٨-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟]
قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٠٥٩-] قلت: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها؟
قال: القضاء ما قضت٣.
قلت: فأنكر عليها, قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-٥٣/أ] ٤, يحلف٥ على ذلك ويكون أملك بها؟
١ لم يتراجعا لأن الفرقة لم تكن عن طلاق بل إنما كانت فسخاً, ويدل على ذلك أنه لم يحتسب عليه تطليقة. [] راجع: المغني: ٦/٦١١, والإنصاف: ٨/١٥٠-١٥١. ٢ ذكر ابن قدامة في المغني: ٦/٦١١ الإمام إسحاق مع الأئمة الذين قالوا بأن المرأة إذا ملكت زوجها فانفسخ نكاحها فليس ذلك بطلاق، فمتى أعتقته ثم تزوجها لم تحتسب عليه تطليقة. ٣ لأنه ملكها أمرها بخلاف ما إذا خيّرها, لأن التمليك الذي من ألفاظه: أمرك بيدك، من الكنايات الظاهرة، والتخيير من الكنايات الخفية. راجع: المغني: ٧/١٤٤,١٣٢,١٣٠. ٤ في ع بلفظ "لم أرد إلا تطليقة واحدة". ٥ نهاية اللوحة رقم: ١٠٣ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١٠٤ من ع