قال إسحاق: إن فعل لم يفسد صومه، وتركه أفضل،١ (ولا يرد ريقه) ٢ على حال.
[[٦٩٤-] قلت: الفطر قبل المغرب٣ أحب إليك؟]
قال: تعجيل الفطر يستحب،٤ فأما إن كان لرجل حاجة أو شغل.٥
١ حكى عن الإمام إسحاق كراهة مضغ العلك للصائم، وأنه إن فعل لم يفسد صومه، ابن المنذر في الإشراف ق٨٨ ب. ٢ في "ع": ولا يزد رد ريقه". ٣ أي قبل صلاة المغرب. ٤ هذا بلا خلاف في المذهب، وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم. انظر: الإقناع لابن المنذر ١/٢٠٠، والمغني ٣/١٧٠، والفروع ٣/٧١، والإنصاف ٣/٣٢٩. ٥ هكذا في النسختين، والمعنى أنه إن كان الأمر كذلك فلا بأس بتأخير الفطر.