قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزاً [بين الصدور] ٢.٣
قال إسحاق: كما قال٤.
[٨٣٩-] قلت: يقام للجنازة إذا مرَّت؟
قال: إن لم يقم فقد ترخص٥ لحديث٦ علي رضي الله عنه
١ انظر المغني ٣/٤٢٤، وانظر الأوسط ٥/٤٤٩، المجموع ٥/٢٤٣. ٢ هكذا قرأتها في المخطوط، ويحتمل: [من الصعيد] ، وفيه بُعد. ٣ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٢ برقم ٩٥٩، وانظر الفروع ٢/٢٧٧، قال المرداوي: في الإنصاف ٢/٢٥٥ هذا المذهب مطلقاً، وانظر المغني ٣/٥١٣. ٤ لم أقف عليه. ٥ انظر سنن الترمذي ٣/٣٦٢، وانظر مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٢، ١٥٧ ورواية ابن هانئ ١/١٨٩ برقم ١٤٤، الأوسط ٥/٣٩٥، شرح السنة ٥/٣٣٠، الفروع ٢/٢٦٢، المغني ٣/٤٠٤. ٦ يشير إلى حديث علي رضي الله عنه وفيه " أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد " وفي لفظ أخر عن علي رضي الله عنه قال: " رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. يعني في الجنازة " وكلا اللفظين في صحيح مسلم ١/٦٦٢ باب نسخ القيام للجنازة من كتاب الجنائز.