[[١٦٠٤-](قلت) :١ [ما] ٢ الطواف (الواجب) ٣ الذي لا بد منه؟]
قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر.
قال إسحاق: كما قال، لأن الحج به يتم.٤
١ في ظ بزيادة "لأحمد". ٢ سقطت من ظ، وبإثباتها كما في ع يتضح المعنى أكثر. ٣ في ع "الواجب قال" بزيادة "قال"، والسياق يتطلب حذفها، كما في ظ. ٤ طواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلاّ به، كما سبقت الإشارة لذلك في المسائل: (١٤٩٥، ١٤٩٦) ، (١٥٦٦) . أما كونه يوم النحر فذلك هو الأفضل وليس واجباً، ولا بأس بتأخيره عن يوم النحر كما نص عليه في المسألة [ (١٤٤٩) ،] وانظر أيضاً: المغني ٣/٤٦٥-٤٦٦، ولم يقصد الإمام أحمد رحمه الله هنا بأن طواف الزيارة واجب في يوم النحر، بل عرفه بأول وقته وأفضله.