قال: يبني،٤ وإذا خرج٥ في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.٦
١ في ع "قال إسحاق يبني" بزيادة يبني. ٢ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٤١٤، الإشراف ق ١٣٤أ. ٣ في ع "والصفا" بحذف الباء. ٤ سبق في المسألة (١٤٢٣) أن الطهارة لا تشترط في السعي على المشهور في المذهب، وجوابه هنا بأنه يبني موافق لذلك. ٥ في ظ بزيادة "من" بعد خرج، والمناسب للسياق عدم ذكرها، كما في ع. ٦ وذلك في الطواف والسعي، لأن الصلاة فعل مشروع في أثناء الطواف فلم تقطعه، والجنازة يصلي عليها ولا تقطع الطواف أيضاً، لأنها تفوت بالتشاغل عنها. المغني ٣/٤١٣، المبدع ٣/٢٢٢، الإنصاف ٤/٢١، الإشراف ق ١١٨ب، ١١٩أ، ١٢٠ب. ويكون ابتداء الطواف في البناء من الحجر الأسود ولو كان قطعه من بعده. المغني ٣/٤١٣.