١ جمع مَسْك بالفتح وسكون السين: وهو الجلد، وخص به بعضهم جلد السخلة. لسان العرب ١٠/٤٨٦. ٢ في ظ "وينتفع بها" بزيادة "بها" والمناسب حذفها كما أثبته من ع. ٣ هذا هو المشهور في المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها". أخرجه أحمد في مسنده ٤/١٥، وعنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه. وثالثة: يجوز ويشتري بثمنه أضحية. ورابعة: يجوز ويشتري به آلة البيت، كالغربال ونحوه، لا مأكولاً. وخامسة: يكره. وأخرى: يحرم بيع جلد الشاة فقط. انظر: المغني ١١/١١١، المبدع ٣/٢٨٩، الإنصاف ٤/٩٢