[٢٠٤٤-] قلت: قال الثوري: رجل باع بيعاً، فقال: لقد بعتك، وأنا صغير، فقال المبتاع بعتني وأنت بالغ، ولم تك١ بينة؟
قال: البيع صحيح حتى يأتي المدعي بفساده.٢
قال أحمد: إذا أقر أني بعتك وأنا صغير، فقد أقر بالبيع، فهو جائز عليه.٣
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٤٥-] قال أحمد:٤ إذا اختلفا في البيع، وهو قائم فقال ذا: بعتك
١ في نسخة ع: "تكن". ٢ وأخرج عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن رجل قال لرجل بعتك داري، وأنا غلام، فقال المبتاع: بل بعتني وأنت رجل؟ قال: البينة على البائع أنه باعها، وهو غلام، البيع جائز حتّى يفسده المبتاع، فقال له الرجل: فإن مالكا قال: القول قول البائع، فلم يلتفت إليه. انظر: المصنف كتاب البيوع: بابٌ البيعان يختلفان وعلى من اليمين ٨/٢٧٥. ٣ نص أحمد رحمه الله على أنهما إذا اختلفا فقال: بعتك قبل أن أبلغ. وقال المشتري: بل بعد بلوغك، فالقول قول المشتري، وهذا يتجه في الإقرار، وسائر التصرفات، لأن الأصل في العقود الصحة. انظر: شرح المحرر لابن مفلح ٢/٣٦٨، والاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ٢١٦، والفتاوى الكبرى له ٢٩/١٣٢. ٤ في نسخة ع: "قلت" بدل "قال أحمد".