[١٩٠٤-] قال: قلت: -يعني لسفيان-٢ ترى٣ بسهام القصابين٤ بأساً؟
قال: ما يعجبني.
قال أحمد:٥ لا أدري أي٦ شيء هو؟ إن كان شيئاً مجهولاً لا يجوز
١ قال ابن هانىء في مسائله ٢/٦: سئل – يعنى أحمد – عن بيع الحبلة؟ قال: تكون الناقة حاملاً، فتقول: أبيعك ما في بطن هذه الناقة وذكر مثل ذلك في مسائل عبد الله ٢٩١، والإشراف لابن المنذر ورقة ١٠٩. ٢ في نسخة ع: (قلت: قال سفيان) وهو خطأ، لأن ما بعده سؤال موجه إليه فكيف يكون قوله؟ ٣ في نسخة ع: "لا يرى". ٤ قلت: وسهام القصابين: السهم النصيب، والجمع أسهم وسهام، والقصاب: الجزار كما في المصباح ٣٤٦، ٤٩٤، وسهم القصاب نصيبه من الذبيحة والمقصود هنا نصيبه الذي بمثابة الأجرة، وقدره مجهول حتّى يفرز، ولهذا كره. ٥ بياض في نسخة ع. ٦ في نسخة ع: "إلى أي".