[٢٦٦٩-] قلت: قال الشعبي: من رُمِيَ ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد ٢.
١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله -: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٦٧. ٢ روى عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي قال: سألته عن رجل قذف ببهيمة، أو وجد على بهيمة، قال ليس عليه حد. مصنف عبد الرزاق ٧/٣٦٦ - ٣٦٧، رقم ١٣٥٠١. وروى ابن أبي شيبة عن عامر قال: ليس على من أتى بهيمة حد، ولا على من رمي بها. [] مصنف ابن أبي شيبة ١٠/٥-٦، رقم ٨٥٥٥ وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٤٤، وابن حزم في المحلى ١١/٣٨٦، وابن قدامة في المغني ٨/٨٩، والشرح الكبير ١٠/١٧٧.