قال أحمد: كل من قتل له قتيل، أو جرح بجراحة فهو بخير النظرين: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية للنفس، وإن شاء أخذ الأرش للجراحة.
قلت: هذا في العمد؟. قال: نعم. ١
[٢٦٠٧-] قلت: فإن قال القاتل عمداً: ليس لي مال، اقتص مني؟
قال أحمد: إذا لم يكن له مال، إن شاء كان ٢ ديناً له عليه. ٣
قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار لولي المقتول في العمد،
١ تقدم فيما مضى مسألة شبيهة بهذه المسألة برقم (٢٤٥٩) . ٢ في العمرية بإضافة لفظ "له" قبل لفظ "ديناً"، وإثباته بعده كذلك. ٣ قال ابن مفلح: فمتى اختار الأولياء الدية من القاتل، أو من بعض القتلة، كان لهم ذلك من غير رضى الجاني. وقال ابن قدامة: وله العفو إلى الدية وإن سخط الجاني. وقال المرداوي: وعنه: أن موجبه القود عيناً، وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضى الجاني. [] المقنع ٣/٣٦١، والمبدع ٨/٢٩٧، والإنصاف١٠/٤-٥.