قال إسحاق ٢: كما قال أحمد ٣، الرد [ة] ٤ لا تسقط فرضاً كان عليه إذا راجع ٥ الإسلام. ٦
[٢٦٨٦-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا ٧: تعمدنا؟.
١ قال الخلال: قال أحمد: يقام عليه الحد، واستشنع هذا من قوله أحكام أهل الملل ص ١٩٨. وقال ابن قدامة: ومن أصاب حداً ثم ارتد، ثم أسلم، أقيم عليه حده. المغني ٨/١٤٨، والشرح الكبير ١٠/١١٠، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات٣/٧٢٤. ٢ في العمرية سقط لفظ "إسحاق". ٣ في العمرية سقط لفظ "أحمد". ٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٥ في العمرية بلفظ "رجع إلى". ٦ قال الخلال: قال إسحاق بن راهوية: كما قال أحمد: الردة لا تسقط فرضاً كان عليه إذا راجع الإسلام. أحكام أهل الملل ص ١٩٨، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٣/٧٢٤. ٧ في العمرية بلفظ "فقالوا".