[٢٦٨٢-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ٢، ولو كان بعد عشرين سنة ٣.
قال أحمد: كما قال ٤.
١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٧٨. ٢ في العمرية سقط لفظ "الحد". ٣ قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري في رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ولو بعد عشرين سنة. الأوسط، كتاب الحدود ١/٥٠٨، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٢٠٧، والشرح الكبير ١٠/٢٠٥. ٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٥٠٨. وقال الكلوذاني: وتقبل الشهادة على الزنى، والسرقة، وشرب الخمر مع تقادم الزمان. الهداية ٢/١٠٢. وقال ابن قدامة: وإن شهدوا بزنى قديم، أو أقرَّ به وجب الحد. المغني ٨/٢٠٧، والشرح الكبير ١٠/٢٠٥، وكذا الأحكام السلطانية ص ٢٦٤.