[٢٦٩٨-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب الدار أن أخرجه.
قال ٢: أرى أن يقام عليه الحد ٣.
قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرق، أرى أن يقام عليه الحد ٤.
١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٦٥، وابن قدامة في المغني ٨/٢٥٠، والشرح الكبير ١٠/٢٦٤، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٩٣. ٢ في العمرية بلفظ "فقال". ٣ لم أجد قول سفيان هذا. ٤ قال ابن المنذر في السارق ثبت عليه البينة أنه سرق فيدعي أن رب المنزل أمره به، قال أحمد وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق تقطع يده. الأوسط، كتاب الحدود ١/١٠٣. وقال ابن مفلح: نقل ابن منصور: لو شهد عليه، فقال: أمرني رب الدار أن أخرجه، لم يقبل منه. المبدع ٩/١٣٦، وكذا انظر: الفروع ٦/١٣٤، والمغني ٨/٢٨٦، والشرح الكبير ١٠/٢٨١، والإنصاف ١٠/٢٨٢.