[[٢٦٣٧-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما ٤ [في دور] ٥ بكذا.]
قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور.
قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة.
١ نقل ابن المنذر: وقال أحمد بن حنبل: وقد حكي له عن الثوري ما قال، فأي شيء بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد، وكذلك قال إسحاق وقال: تكون قسامة. الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣١. وقال ابن قدامة: "وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر". المغني ٨/٧١، والمبدع ٩/٣٣. وعنه: يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول. اختارها أبو بكر، كدم من أذنه. المغني ٨/٧١، والفروع٦/٤٦، والإنصاف ١٠/١٤٠. ٢ في العمرية سقط لفظ "هو". ٣ قول الإمام إسحاق -رحمه الله- نقله ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣١. ٤ في العمرية بلفظ "قوم". ٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.