[٣٥٤٦-] وكان إسحاق يوتر بنا فربما قرأ في أول ركعة بالأعراف
[٣٥٤٥-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الصلاة برقم: (٢٧٩) ونصها: قلت لأحمد: تكره التروح في الصلاة؟ قال: نعم. إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد، كما لو أنه آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه. قال إسحاق كما قال سواء. ١ انظر رأي إسحاق في: المغني: ٢/٢٩٧. ٢ راوي المسائل عن الكوسج. تقدم له ترجمة في المسألة: (٣٥٠٩) . ٣ الرواح في الصلاة من التروح، وهو أن يروح المصلي على نفسه بمروحة أو خرقة أو غير ذلك. المطلع: ٨٦. وهذا غير المراوحة وهي: الاعتماد على إحدى الرِّجْلين مرة وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما. كما في النهاية: ٢/٢٧٤. وهذه أجازها كل من أحمد وإسحاق. انظر: مسائل الكوسج "الطهارة والصلاة": (٣١٨) ، والأوسط: ٢/٢٧٦، والفروع: ١/٤٦٤