[[٣٤٤٥-] قلت لأحمد: [الرجل] ١ يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟]
قال: أي والله، يحتسب الولد.
[[٣٤٤٦-*] قلت: وإن لم يرد٢ الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟]
قال: لم لا يؤجر؟! ٣
١ الزيادة من: (ظ) . [٣٤٤٥، ٣٤٤٦-*] نقل هذه المسألة: ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد: ٤٤، وفي الطبقات: ١/١١٥، وابن القيم في الأعلام: ٤/١٦٧، وابن قدامة في المغني: ١٠/٢٤١ ولم ينسبها. ٢ في الأصل: "يريد"، والمثبت من: (ظ) . ٣ قال ابن قدامة بعد أن أورد هذه المسألة عن الكوسج: وهذا صحيح فإن أبا ذر روى - وأورد حديث أبي ذر في أجره على إتيان شهوته - ثم قال: ولأنه - أي النكاح، وسيلة إلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره، وسكون نفسه، أو إلى بعض ذلك. المغني: ١٠/٢٤١، ٢٤٢.