[١٧٧٠-](قلت: رجل حلف لا يشرب) ٢ من لبن هذه البقرة، فبيعت واشترى بثمنها شاة؟
قال: يشرب من لبنها،٣ كل هذا إذا لم يرد دفع (المن) ٤ أو حيله.٥
قال إسحاق: كما قال.
١ هذا هو المذهب كما في الإنصاف. وعن الإمام أحمد رواية أنه يحنث، وقال القاضي: يحتمل أن يقال في الزبد إن ظهر فيه لبن حنث بأكله. المغني [١١/٣١٤،] الإنصاف ١١/٧٢-٩٥، المبدع ٩/٢٩٧. ٢ في ع (قلت أن لا يشرب) ، والمناسب ما أثبته من ظ لأن فيه زيادة إيضاح. ٣ لأن يمينه كانت على لبن البقرة، فلم تتناول ثمنها الذي اشترى به شاة. ٤ في ع "اليمين"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ، فإذا قصد بيمينه هذه دفع المن فإنه يحنث، لإمكان المن عليه حينئذ لما سبق ذلك في المسألة (١٧٦١) ، ويصح المعنى أيضاً بما كان في نسخة ع، وهو إرادة دفع اليمين، ويكون معناه الحيلة المذكورة بعد ذلك، والحيلة تفسير لدفع اليمين. ٥ أي إذا جمع لبن البقرة وباعها واشترى بثمنها شاة، فعل كل ذلك حيلة للتخلص من الحنث في يمينه، فإنه يحنث. ويشبه ذلك فعل اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.