يقع عليها، فليزوجها وليس عليها عدة١, وإذا باعها استبرأها المشتري.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
[١١٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن زوجها ودخل بها٢ ثم مات عنها اعتدت من زوجها، ثم رجعت إلى مواليها.
قال أحمد: نعم، كما قال.
قال إسحاق: كما قال٣.
١ سبقت مسألة من له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها أو يبيعها برقم: (١٠٢٤) . وأما إذا كان لا يطؤها فأراد أن يبيعها فقد سبقت أيضا برقم: (١٠٢٥) . وإن أراد تزويجها لم يلزمه استبراؤها كما اتفق عليه الأئمة الثلاثة هنا، وهو المذهب عند جماهير أصحاب الإمام/ ونقله جماعة عن الإمام أحمد كما في الإنصاف. وعنه أنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها. انظر: الإنصاف: ٩/٣٢٤. ٢ في ع زيادة "زوجها". ٣ سبقت مسألة استبراء أم الولد قبل تزويجها برقم: (٩٢٨) . وسبق أن الأمة إذا توفي زوجها تعتد عدة وفاة شهرين وخمس ليال بمسألة رقم: (١٠٨٢) .