قال: لا والله إلا أن يتهم بريبة، كما ضمن عمر رضي الله عنه أنساً.
قال إسحاق: شديداً.٢
[١٩٠٨-] قلت: يضع عن المكاتب، ويعجل له؟
١ أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: يضمن كل عامل، أخذ أجراً، إذا ضيع. قال معمر: وقال لي ابن شبرمة: لا يضمن إلا ما اعنتت يده. انظر: المصنف كتاب البيوع، باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده ٨/٢١٦. وقد تقدم الكلام فيما سبق على ضمان الأجير، والصناع عند المسألتين رقم (١٨٦٢، ١٨٦٣) . ٢ سبق التعليق على ذلك وبيان الراجح من المذهب عند المسألة رقم (١٨١٤) . وقد ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٨٥ قول أحمد وإسحاق هذا، وقال أجمع أهل العلم على أن المودع إذا حرز الوديعة، ثم تلفت من غير جناية: أنه لا ضمان عليه. وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله". وقال الشافعي: يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط، والله أعلم. انظر: السنن الكبرى كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن ٦/٢٨٩.