قال إسحاق: الدراهم ميراث (الميت) ،٢ ولكن إن كان الميت عليه الحج فرضاً، فلا بد من أن يحج الورثة عنه.٣
[١٧٢٤-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلاً] ٤ أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح؟
قال: يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت، ويعطي الألفَ رجلاً بعينه فيحج، والنماء يعطى في سبب الحج.٥
[١٧٢٥-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلاناً دراهم يحج عني،
١ في ظ "أبان"، والمعنى يستقيم بما أثبته من ع. ٢ في ظ "للميت"، والمناسب ما أثبته من ع. ٣ كما سبق في المسألة رقم (١٣٧٥، ١٣٧٦) أن من مات وعليه حج يحج عنه من ماله. ٤ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع. ٥ لأنه تعدى في ذلك العمل، ولا يستحق شيئاً من الربح لتعديه.