قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.١
[[١٤٧٣-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ ٢]
قال: نعم.٣
١ وذلك ما روى البيهقي في باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ٥/٦٦، إن طريفاً تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه. وقال ابن حزم: "وصح عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فسخ نكاح المحرم إذا نكح" المحلي ٧/١٩٨. وتأتي نحو هذه المسألة برقم (١٦٨٨) . ٢ في ع "قلت: المحرم يغسل ثيابه". ٣ ومما ورد في ذلك: أ- ما روى البيهقي ٥/٦٤ في باب المحرم يغسل ثيابه عن جابر قال:" المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء". ب- ما جاء في الآثار للأنصاري ص ١٢٣ عن مجاهد قال: "سألت ابن عمر رضي الله عنهما أيغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم إن الله لا يصنع بدرنه شيئاً". جـ- عن نافع ابن عمر قال: "لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه". المحلى ٧/٢٤٧. وسبق في مسألتي (١٤٦١) ، (١٤٧٠) إن المحرم يبدل ثيابه ويغتسل.