[[١٥٠٦-] قلت: في الذي يصيب امرأته بعد رمي (الجمرة) ؟ ١]
قال: إذا رمى (الجمرة) ٢ فقد انتقض الإحرام، ويعتمر من التنعيم.
قال إسحاق: حجته جائزة، (وإن) ٣ يعتمر من التنعيم حتى يكون (الطواف بالبيت) ٤ بدل الزيارة محرماً، فهو أفضل، لأنه لو كان ترك طواف الزيارة (ولم) ٥ يكن جامع جاز له أن يرجع محرماً فيطوف طواف الزيارة.٦
[١٥٠٧-] قلت: [في] ٧ الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟
١ في ع "الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة. ٢ في ع "الجمار"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن المقصود جمرة العقبة. ٣ في ع "لأن". ٤ في ع "طواف البيت". ٥ في ع "لم" بحذف "الواو"، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ. ٦ خلاصة هذه المسألة أن من وطئ بعد رمي جمرة العقبة: لم يفسد حجه، ويفسد إحرامه، ويلزمه أن يحرم من الحل- ويلزمه شاة على المذهب، وقيل بدنة. [] انظر: المغني ٣/٥١٥-٥١٦، الإنصاف ص٤٩٩-٥٠١، الكافي ١/٤٥٩. ٧ في ع بحذف "في".