١ ساقطة من ع. ٢ في ظ بزيادة "لأحمد". ٣ آخر الصفحة ١٧٧ من ع. ٤ في ع "أيام"، والمناسب ما أثبته من ظ، لأن الأيام بدل من السبعة. ٥ لصيام السبعة الأيام وقت اختيار ووقت جواز: فأما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله لظاهر الآية، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله". متفق عليه. وأما وقت الجواز: فمنذ تمضي أيام التشريق. المغني ٣/٥٠٦، المبدع ٣/١٧٦، الإنصاف ٣/٥١٣، كشف المحظورات ١٧٩، فتح القدير للشوكاني ١/١٩٧. ٦ المغني ٣/٥٠٦.