[[١٦٣٦-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟]
قال: إذا ترك الإفاضة فلا بد من أن يرجع إلى البيت (يعتمر) ،١ فإن كان أصاب أهله فعليه دم.٢
قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟
قال: لا يجزي الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي (ذلك) .٣
قال إسحاق: كما قال.
[[١٦٣٧-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟]
قال: تهريق دماً، وقد تم حجها وحجه.٤
قال إسحاق: كما قال.
١ في ع "معتمراً". ولزمه الرجوع لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، كما سبق في مسألتي (١٥٠٢) ، (١٥٦٦) . ٢ لأن الوطء قبل الطواف وبعد التحلل الأول لا يفسد الحج ولا يوجب البدنة. المغني ٣/٤٩٣، الفروع ٣/٥٣٥. ٣ في ع "ذاك" ولم يقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة لأن النية شرط في الطواف. المغني ٣/٤٩٤. ٤ لأن الحج يتم بطواف الإفاضة، والحلق أو التقصير واجب فيمن تركه جبره بدم، كسائر الواجبات، فالذي يجامع قبل الحلق أو التقصير فكأنه ترك ذلك الواجب، فيجبر بدم. الإنصاف ٢/٦٢، الفروع ٣/٥٢٩، الشرح الكبير ٣/٥٠٦.