قلت: فإذا قال: اعطيني ثوباً من هذه الثياب، بعشرة فأعطاه ثوباً فهو جائز؟
قال: هذا على ذاك١.
[٢٣٥٠-] قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله٢ صلى الله عليه وسلم: "من أحيل على مليء، فليتبع٣"، فلذلك قلنا: إذا كان يوم احتال
١ قال المرداوي في الإنصاف: قال في الإنتصار: إن ثبت للثياب عرف وصفة: صح إطلاق العقد عليها كالنقود: أومأ إليه الإمام أحمد. قلت: وهذه المسألة شبيهة بمسألة بيع العبد من جملة العبيد، والشاة من القطيع كما ورد في المقنع، والمذهب عدم جواز ذلك. كما جاء في الإنصاف، قال صاحب الإنصاف: وظاهر كلام الشريف أبي جعفر، وأبي الخطاب: أنه يصح إن تساوت قيمتهم، ثم استدرك قائلاً: وهذا كالمتعذر وجوده. انظر: المقنع ٢/١٤، والإنصاف ٤/٣٠٢، ٣٥٢. ٢ في نسخة ع: "النبي" بدل رسول الله. ٣ هذا الحديث رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال "مطل الغنى ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع" انظر: البخاري مع الفتح كتاب الحوالة، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة ٤/٤٦٤، ومسند أحمد ٢/٤٦٣، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في المطل ٦٤٠.