[[١٣٠-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة٢ المغرب والعشاء؟]
قال: نعم٣.
قال إسحاق: كما قال٤. وجمعهما٥: أن يؤخر المغرب قليلاً،
١ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/٣٨٢. ٢ في ع (ليلة مطيرة) بالتنكير. ٣ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو) . المسائل ٧٥. والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز الجمع بين العشاءين في المطر الذي يبل الثياب. وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع. انظر: الإنصاف ٢/٣٣٧، الفروع ١/٥٢٥، المبدع ٢/١١٨. ٤ انظر قول إسحاق في الأوسط ٢/٤٣٠، المغني ١/٢٧٤. ٥ في ع (وجمعها) .