[١١٧٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل١ تزوج امرأة حاملاً من السبي أو من فجور، هل يجوز تزويجه؟
قال: يفرّق بينهما.
قال أحمد: جيد٢.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: ولا ٣يكون ذلك طلاقاً إذا٤ وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل٥ بها، فإن كان دخل بها يفرّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب. فإن شاء
١ نهاية اللوحة رقم: ١١٢، وبداية اللوحة رقم: ١١٣ من ع. ٢ لا يجوز وطء الحامل سواء كانت أمة ملكها أو زوجة، لما قال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع". وسبق تخريجه في المسألة (١٠٢٤) . وفي حديث رويفع بن ثابت مرفوعاً: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره". أخرجه أحمد في المسند: ٤/١٠٨, وأبو داود، حديث رقم: ٢١٥٨, والترمذي ١١٣١, وقال: حديث حسن. فإذا تزوج امرأة حاملاً أو معتدة في عدّتها، فرّق بينهما. قال ابن المنذر: "ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته يملكها من السبي وهي حامل, حتى تضع حملها". وقال: "ممن حفظنا عنه ذلك ... " وذكر منهم أحمد وإسحاق. راجع: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٢، وزاد المعاد: ٥/١٠٥, ١٥٥. ٣ في ع بحذف الواو. ٤ في ع بلفظ "فإذا وضعت". ٥ هذا القيد لعدم وجوب الصداق عليه، وعدم التأديب لهما لا لجواز خطبتها بعد الوضع.