قال [الإمام] ٢ أحمد: [فيها] ٣ الدية كاملة، وإن ٤ كان خطأ فعليه الدية كاملة، لأنه لا بصر له غيرها.
وإن كان عمداً ٥ فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فالدية ٦
١ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الترمذي ٤/١٢، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٩٨، ٢٠١، ٢٠٤، وابن حزم في المحلى ١٠/٣٩١. ٢ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية. ٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "فيه". ٤ في العمرية بلفظ "فإن". ٥ في العمرية بلفظ "عامداً". ٦ في العمرية بلفظ "فله الدية".