قال إسحاق: في كسر اليد والذراع والساق، إذا جبر على غير عثم، ١ ولا شلل، ففيه الحكومة. ٢
وقد ذُكر عن عمر بن عبد العزيز أنّه حكم في ذلك عشرين ديناراً، ٣ وكذلك في الفخذ والركبة. ٤
[٢٤٥٦-] قلت: حديث علي [رضي الله عنه] في قصّة الزبية ٥ التي
١ عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء. الصحاح ٥/١٩٧٩، والقاموس ٤/١٤٨. ٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله نقله ابن المنذر فقال: وكان إسحاق يقول: في كسر اليد والذراع، إذا جبر على غير عثم، ولا شلل، ففيه حكومة. الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٨. ٣ في العمرية بلفظ "دينار" بحذف الألف، وكذلك واو العطف قبل لفظ "كذلك". ٤ لم أطلع على هذا الأثر بهذا اللفظ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولعله أخذ بحكم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، كما دلّ عليه الأثر السابق. ٥ الزبية: حفرة في موضع عال، يصاد فيها الأسد، ونحوه. الجمع: زبى، مثل: مدية ومدى. انظر: المصباح المنير ١/٢٥٠، ومختار الصحاح ص ٢٦٨.