[٣٠٣٢-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. ١ قال إسحاق: المال للجد. ٢
[٣٠٣٣-] قلت: امرأة أعتقت رجلاً ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم؟
١قال في المبدع: وإن خلف المعتق أخاه وجده، فالولاء بينهما نصفان. المبدع ٦/٢٨٠. وقال الخرقي: وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه، وابن معتقه، فلأب معتقه السدس، وما بقي فللابن. مختصر الخرقي ص ١٢٨. وقال ابن قدامة: وكذلك قال في جد المعتق وابنه، وقال: ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء. المغني ٦/٣٧٤، ودليل الطالب ص ١٨٨، وراجع الإنصاف ٧/٣٨٦، والكافي ٢/٥٦٩، والمبدع ٦/٢٨٠، وكشاف القناع ٤/٥٠٢. ٢ قال ابن المنذر: فإن ترك جده وأخاه لأبيه وأمه، فالمال للجد في قول من يجعل الجد أباً. وكان الزهري يقول: أراه للجد، وكذلك قال إسحاق، وكذلك نقول، وقال أحمد بن حنبل: المال بينهم على الميراث. الأوسط ٣/١٤٩.