[[٢٥٧٨-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] ١ نقص؟]
قال: ليس عليه شيء ٢، ولا يستقاد منه حتى [ع-١٠٩/أ] تبرأ جراحة صاحبه. ٣
قال إسحاق [كما قال] ٤، هكذا هو.
[[٢٥٧٩-] قلت: الرجل إذا ٥ أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟]
قال ٦: يقاد منه بجرح وغيره. ٧
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "و". ٢ قال ابن قدامة: فإن اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية [] المغني ٧/٢٢٩، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٧٥-٣٧٦، والفروع ٥/٦٥٧، والمبدع ٨/٣٢٤-٣٢٥، وكشاف القناع ٥/٥٦١. ٣ سبق تحقيق ذلك في المسألة، رقم (٢٤٢٠) . ٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٥ في العمرية بتكرار لفظ "إذا". ٦ في العمرية بتكرار العبارة الآتية: "قال: يقاد منه". ٧ قال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها، فإذا اعتدى، أو جرح، أو كسر، يقتص لها منه. الفروع ٥/٦٥٠، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ١/٦٥.