قال إسحاق: كما قال، لما كان نفره حيث نفر أولاً، (فإنما) ٢ قيل له٣ يتعجل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر،٤ فإذا كان نفر في الوقت الذي أمر فذاك نفره، ثم رجوعه إليه [ع-٩٤/ب] لحاجة لم يضره ذلك، ورجع من ساعته ليلاً كان أو نهاراً.
[[١٦٥٦-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ ٥]
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.٦
١ قال في المبدع ٣/٢٤٥: "فلو عاد فلا يضر رجوعه لحصول الرخص، وليس عليه رمي في اليوم الثالث، قاله أحمد" ا. هـ. وذكر ذلك أيضاً المرداوي في الإنصاف ٤/٤٩. ٢ في ع "وإنما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ. ٣ في ع بزيادة "أن". ٤ سبق في المسألة (١٤٥١) بيان أحكام النفر، وأن من أدركه المساء بمنى لزمه المبيت. ٥ انظر عن قوله المغني ٣/٤٧٦ والإشراف ق ١٢٧أ. ٦ سبق كلام الإمامين عن ذلك في المسألة (١٤٣٨) .