يدعه استحياء، أو خوفاً من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله (عز وجل) ١ لا يستحي من الحق.
[[٢١٢-] قلت: يجمع بين السور٢ في الركعة؟ ٣]
قال: لا بأس به في التطوع، وأما في٤ الفريضة فلا٥.
قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.
(عز وجل) إضافة من ع. ٢ في ع (السورتين) بالتثنية. ٣ في ع (ركعة) بالتنكير. (في) ساقطة من ع. ٥ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في: الروايتين والوجهين ١/١١٩، وكذلك نقلها صاحب الفروع والإنصاف. الفروع ١/٣١١، الإنصاف ٢/٩٩. والمذهب وهو ما نقله الجماعة عن أحمد: أنه لا يكره الجمع بين السور في الفرض، ولا يستحب الزيادة على سورة في الركعة. وروي عن أحمد: كراهة ذلك في الفريضة. وعنه: تكره المداومة عليه. أما النفل فكما في هذه الرواية: لا يكره الجمع فيه بين السور في ركعة واحدة. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره. قال المرداوي: وهو غريب بعيد. انظر: المغني ١/٤٩٤، المبدع ١/٤٨٥، الإنصاف ٢/٩٩.